فصل: التصرف في مال اليتيم لمصلحة الولي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ضرب الأيتام للتأديب:

الفتوى رقم (4508)
س: أفيد فضيلتكم بأن يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر، وأعولهم شرعا، ومحسن تربيتهم، وجاعلهم مثل أولادي، لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي، ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ كما يوجد لي أخوان اثنان، وهم طاعنان في السن، ومقطوعان، ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهم أية وظيفة يعيشون منها، وهم يسكنون في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية (حقل) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهم، وقد ذهبت لهم على أن أحضرهم معي، ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم.
ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حد اليتم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4992)
س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟
ج1: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (*)، والمعنى: إنه عرض هو وغيره من صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الزكاة في مال الأيتام:

الفتوى رقم (5224)
س: أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط، وهي متزوجة، وقد كنت الوصي الشرعي، ولا زلت على أولئك، وقد تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير، وليس مما خلفه الهالك، يقارب الأربعين ألف ريال، وله تركة ورثها عن أبيه، ومنها ما كسبه بنفسه، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا:
1- هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول؟
2- هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث؟
3- هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته.
4- كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة.
5- هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا، علما أن أمه- أي: عمة الهالك- توفيت قبل ابن أخيها، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة، وما نصيبه؟
6- حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.
ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول.
ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية)، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة.
ثالثا:.
ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [سورة البقرة الآية 220] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصرف في مال اليتيم لمصلحة الولي:

الفتوى رقم (5504)
س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.
ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة الأنعام الآية 152] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود